حكم
فعل المكلف ما لا يعلم حكمه
قرر
العلماء أنه يجب على الإنسان معرفة حكم أي فعل قبل أن يقدم عليه لئلا يكون هذا
الفعل حراماً، وقد حكي الإجماع على تحريم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه([1]).
وورد
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان لا يسمح لمن لا يعرف أحكام
البيع والشراء بمزاولة مهنة البيع في السوق فكان يقول: (لا يبع في سوقنا إلا من قد
تفقه في الدين)([2]).
وقد
ذكر العلماء أن البلد إذا خلت من المفتي، ولم يتيسر للعامي فيها مراجعة المجتهدين
وجب على العامي الهجرة منها ولم يحل له المقام فيها([3]).
ولكن
هذه المسألة لا مكان لها اليوم لتوفر وسائل الاتصال الحديثة.
-------------------------------------------------------------------------------------------
سبب
التزام المكلف بالأحكام الشرعية
من
رحمة الله بعباده أن جعل تطبيق الأحكام الشرعية تحصل به مصلحة الخلق في الدنيا
والآخرة، فالأحكام الشرعية معللة بمصالح الخلق فضلاً من الله ورحمة منه بعباده([4]).
إلا
أنه لا يحسن بالمكلف أن يمتثل الحكم الشرعي ومقصوده بامتثاله الحصول على المنفعة
الدنيوية فقط، بل ينبغي أن يكون مقصوده وجه الله والدار الآخرة حتى يثاب على ذلك.
أما
إذا قصد المكلف بفعله المنافع الدنيوية فقط فحينئذ لا يستحق عليه الأجر الأخروي([6]) كما قال
تعالى: ( مَن كَانَ يُرِيدُ الۡحَيَاةَ الدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ أَعۡمَالَهُمۡ فِيهَا وَهُمۡ فِيهَا لاَ يُبۡخَسُونَ ) [هود: 15، 16]، وقال: ( مَّن كَانَ يُرِيدُ الۡعَاجِلَةَ عَجَّلۡنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن
نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلۡنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصۡلاهَا مَذۡمُومًا
مَّدۡحُورًا ) [الإسراء: 18].
فإذا
قصد بفعله المنافع الدنيوية فقط فلا يخلو الحال من أحد أمرين:
الأول:
أن يكون فعله لا يقع إلا على جهة العبادة مثل الصلاة، فحينئذ يكون فعله فاسداً غير
معتبر شرعاً.
الثاني: أن يكون فعله
يحتمل العبادة وغيرها مثل النفقة وصلة الرحم وترك المحرمات، فحينئذ يكون فعله
صحيحاً يسقط به الواجب ويرفع عنه الإثم ولا يستحق الأجر والثواب الأخروي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق