أدب
العامي مع المفتي
أولاً:
أن يحفظ جانب الأدب مع المفتي.
ثانياً:
أن يجل العالم ويرفع منزلته، فلا يفعل العامي مع المفتي ما جرت عادة العوام بفعله
بينهم كإيمائه بيده في وجهه أو يقول له ما لا ينبغي.
ثالثاً:
أن لا يسأل المفتي حال كون المفتي في حال ضجر أو هم أو غضب أو نحو ذلك.
رابعاً:
ذكر بعض العلماء أنه لا ينبغي للعامي سؤال العالم عن دليل فتواه في نفس مجلس
الفتوى؛ لئلا يكون ذلك عدم ثقة بقوله بينما الشارع قد أمره بسؤاله والعمل بقوله،
ولأن العامي قد لا يفهم الدليل أو وجه الاستدلال به.
وقيل:
يجوز للعامي بلا كراهة أن يسأل العالم عن دليل فتواه إذا كان مسترشداً غير متعنت،
ويجيبه العالم إذا كان الدليل قطعيّاً تشترك الأذهان في فهمه([1]).
من يحق للعامي أن
يسأله
إذا وقعت مسألة للعامي
وأراد أن يعرف حكم الله فيها بطريق السؤال، فليس كل إنسان صالحاً لأن يُسأل، وإنما
هناك شروط معينة يجب توافرها في الشخص المسؤول بأن يكون عالماً بالأدلة الشرعية
إجمالاً وتفصيلاً، قادراً على تطبيق القواعد الأصولية عليها([2]). لكن السؤال هنا كيف
يعرف العامي أن من يسأله قد توافرت فيه شروط الاجتهاد؟
وذكر العلماء عدداً من
الطرق يتمكن بها العامي من معرفة أهلية من يسأله للإفتاء، منها([3]):
1- أن يكون قد عرفه
معرفة سابقة بالعلم والعدالة.
2- أن يراه منتصباً
للإفتاء والتدريس معظماً عند الناس؛ لأن ذلك دليل على علمه وأهليته للإفتاء، ولعل
ذلك إذا عرف أنه لا ينتصب لذلك إلا المجتهد، بحيث من لم يكن كذلك مُنع منه.
3- أن يدله عدل خبير
عليه، فيصفه بالاجتهاد والعدالة.
4- أن يستفيض عند
الناس أنه أهل للفتيا أو يتواتر.
5- رجوع العلماء إلى
أقواله وفتاواه.
ومن لم يعرف العامي
أهليته للاجتهاد لا يحق له سؤاله.
ولابد من سكون نفس
العامي إلى أن فتوى المفتي هي شرع الله بحيث تطمئن نفسه إليه([4]).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق